All legislation

قرار Decision No. 595 23/03/2017

شطب اسما خبيرين من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم ونقل خبير من الفرع المعين فيه الى فرع آخر

Type
قرار · Decision
Number
595
Date
23/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1617-1618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 595 تاريخ 23/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/3/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسما الخبيرين السيدين الواردين أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

508/ق

25/2/2017

شاكر حنا ابي غصن

المحاسبة

بيروت

665/ق

9/3/2017

رياض عارف شقير

المحاسبة

بيروت

المادة 2

ينقل الخبير السيد الوارد اسمه أدناه من الفرع المعين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسمه:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع المعين فيه

الفرع المنقول اليه

المحافظة

814/ق

13/3/2017

ريشار كنعان نادر

الشؤون المالية

التخمين

بيروت

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2017 وزير العدل سليم جريصاتي