المادة 1
يشطب اسما الخبيرين السيدين الواردين أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
508/ق
25/2/2017
شاكر حنا ابي غصن
المحاسبة
بيروت
665/ق
9/3/2017
رياض عارف شقير
المحاسبة
بيروت
قرار Decision No. 595 23/03/2017
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/3/2017،
يقرر ما يأتي:
يشطب اسما الخبيرين السيدين الواردين أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
508/ق
25/2/2017
شاكر حنا ابي غصن
المحاسبة
بيروت
665/ق
9/3/2017
رياض عارف شقير
المحاسبة
بيروت
ينقل الخبير السيد الوارد اسمه أدناه من الفرع المعين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسمه:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع المعين فيه
الفرع المنقول اليه
المحافظة
814/ق
13/3/2017
ريشار كنعان نادر
الشؤون المالية
التخمين
بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/3/2017 وزير العدل سليم جريصاتي