المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار محمد علي صلاح - رئيسا
-مصطفى علي صلاح - عضوا
-ضاهر دياب صلاح - عضوا
قرار Decision No. 609 24/03/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ عكار 34/إ/2016 تاريخ 15/2/2017 .
بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 972/د تاريخ 2/3/2017 .
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار محمد علي صلاح - رئيسا
-مصطفى علي صلاح - عضوا
-ضاهر دياب صلاح - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية البساتين/ أكروم - محافظة عكار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق