All legislation

قرار Decision No. 611 24/03/2017

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية جبل المنصورة - محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
611
Date
24/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 611 تاريخ 24/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ عكار 34/إ/2016 تاريخ 15/2/2017 .

بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 972/د تاريخ 2/3/2017 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

-المختار محمد محرز النحيلي - رئيسا

-خالد أحمد رمضان - عضوا

-وليد النحيلي - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية جبل المنصورة - محافظة عكار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق