All legislation

علم وخبر Notice of association No. 565 20/03/2017

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية النرجس الخيرية الإجتماعية» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
565
Date
20/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1621-1622
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 187 تاريخ 05/03/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 565 تاريخ 20/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النرجس الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2906 تاريخ 13/2/2013 والإستدعاء المسجل برقم 2906 تاريخ 2/4/2013 ورقم 2906 تاريخ 7/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية النرجس الخيرية الإجتماعية»

مركزها: بعلبك - العقار رقم 742 - ملك السيد علي عيسى يونس.

غايتها: 1 - مساعدة المحتاجين والفقراء عن طريق التواصل مع الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني.

2 - تقديم المساعدات اللازمة لذوي الإحتياجات الخاصة عن طريق التواصل مع اصحاب الشأن.

3 - الوقوف الى جانب العاجزين والمسنين عن طريق التواصل مع دور العجزة ومؤسسات الرعاية الإجتماعية لتأمين إحتياجاتهم الرعائية والدوائية.

4 - تقديم المساعدات المادية والمعنوية والعينية لأبناء الأسر الفقيرة لا سيما لناحيتي الطبابة والتعليم والتوعية الإجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

خديجة محمد يونس

ميرنا سميح صقر

زينب قاسم عبد الساتر

عبير خالد خزعل

فاطمه محمد ناصر الدين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة خديجة محمد يونس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق