All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 52 17/03/2017

الاعتراف بالإجازة في المعلوماتية Licence en informatique الصادرة عن المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
52
Date
17/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1622-1623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 17/03/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم المعهد: المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية

المرجع: المرسوم رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الأول 1996

اسم الشهادة: الإجازة في المعلوماتية Licence en informatique

تُعتبر الإجازة في المعلوماتية، التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في المعلوماتية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات أو ستة فصول نصف سنوية، وألا يقل عدد ارصدتها عن مئة وثمانين رصيدا، وذلك وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة القابلة للتحويل المعتمد في جامعة القديس يوسف، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.