قرار مبدئي Preliminary decision No. 52 17/03/2017
الاعتراف بالإجازة في المعلوماتية Licence en informatique الصادرة عن المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 52
- Date
- 17/03/2017
- Official Gazette
- Issue 15, 30/03/2017, p. 1622-1623
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 17/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم المعهد: المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية
المرجع: المرسوم رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الأول 1996
اسم الشهادة: الإجازة في المعلوماتية Licence en informatique
تُعتبر الإجازة في المعلوماتية، التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في المعلوماتية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات أو ستة فصول نصف سنوية، وألا يقل عدد ارصدتها عن مئة وثمانين رصيدا، وذلك وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة القابلة للتحويل المعتمد في جامعة القديس يوسف، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.