All legislation

قرار Decision No. 327 20/03/2017

اضافة اختصاص «السمعي البصري والتسجيل الرقمي» لشهادة الإمتياز الفني وتحديد رموزه ومواده والمعدلات لدورة عام 2017 الأولى

Type
قرار · Decision
Number
327
Date
20/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1623-1624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 327 تاريخ 20/03/2017
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المراسيم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاتهما (أنظمة الامتحانات الرسمية)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 345/2013 تاريخ 13/9/2013 (اعتماد المناهج الرسمية لإختصاص «السمعي البصري والتسجيل الرقمي» لشهادة الإمتياز الفني)،

بناء على القرار رقم 5/2017 تاريخ 16/1/2017 لا سيما المادة (3) منه (تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني والتي ستجرى خلال العام 2017)،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والإمتحانات ورئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - يُضاف اختصاص «السمعي البصري والتسجيل الرقمي» الى الإختصاصات الواردة في البند ثانيا من المادة الثانية من القرار رقم 5/2017 تاريخ 16/1/2017، المتعلق بتحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني التي ستجرى خلال العام 2017 لشهادة الإمتياز الفني.

2- تحدد مواد الإمتحانات الرسمية ومدة مسابقة كل مادة ورمزها ومعدلها ورقم مرجع اسئلتها لشهادة الإمتياز الفني في اختصاص السمعي البصري والتسجيل الرقمي وفقاً لما يلي:

رمز المادة

المادة

المعدل

المدة بالساعة

رقم مرجع الاسئلة

21201

اللغة الاجنبية التقنية

4

2/1 1

29

21202

إدارة، محاسبة وتمويل

4

1

24

21203

تاريخ السينما

4

2

20

21204

المنشورات

10

2

20

21205

التصوير الفوتوغرافي

12

2

20

21206

نظريات وتقنيات الصوت

12

2

20

21207

التصميم الغرافيكي وبرمجة ويب Web

8

2

21

21208

كتابة نص سينمائي

10

2

20

21209

أ.ت.نظريات وتقنيات المونتاج

12

4

امتحان عملي يعتمد على اجهزة الكمبيوتر ومستندات

21210

أ.ت. تصميم وإعلانات بواسطة الكمبيوتر

12

4

امتحان عملي يعتمد على اجهزة الكمبيوتر ومستندات

21211

المشروع يتضمن انتاج فيلم وثائقي أو انتاج فيلم قصير

المادة 2

يُبلغ هذا القرار من يلزم وينشر فور صدوره.

الدكوانة في: 20 آذار 2017 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب