المادة 1
1 - يُضاف اختصاص «السمعي البصري والتسجيل الرقمي» الى الإختصاصات الواردة في البند ثانيا من المادة الثانية من القرار رقم 5/2017 تاريخ 16/1/2017، المتعلق بتحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني التي ستجرى خلال العام 2017 لشهادة الإمتياز الفني.
2- تحدد مواد الإمتحانات الرسمية ومدة مسابقة كل مادة ورمزها ومعدلها ورقم مرجع اسئلتها لشهادة الإمتياز الفني في اختصاص السمعي البصري والتسجيل الرقمي وفقاً لما يلي:
رمز المادة
المادة
المعدل
المدة بالساعة
رقم مرجع الاسئلة
21201
اللغة الاجنبية التقنية
4
2/1 1
29
21202
إدارة، محاسبة وتمويل
4
1
24
21203
تاريخ السينما
4
2
20
21204
المنشورات
10
2
20
21205
التصوير الفوتوغرافي
12
2
20
21206
نظريات وتقنيات الصوت
12
2
20
21207
التصميم الغرافيكي وبرمجة ويب Web
8
2
21
21208
كتابة نص سينمائي
10
2
20
21209
أ.ت.نظريات وتقنيات المونتاج
12
4
امتحان عملي يعتمد على اجهزة الكمبيوتر ومستندات
21210
أ.ت. تصميم وإعلانات بواسطة الكمبيوتر
12
4
امتحان عملي يعتمد على اجهزة الكمبيوتر ومستندات
21211
المشروع يتضمن انتاج فيلم وثائقي أو انتاج فيلم قصير