إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على المرسوم رقم 13368 تاريخ 10/9/2004 المتضمن تعيين السيد جورج اوكست عطيه في ملاك القضاء العدلي،
بناء على الطلب المقدم من القاضي السيد جورج اوكست عطيه بتاريخ 6/3/2017،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 6/3/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد الاطلاع على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 267 تاريخ 14/3/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل القاضي السيد جورج اوكست عطيه (رقمه المالي 1/386) من ملاك القضاء العدلي الى ملاك التفتيش المركزي ويعين رئيساً لادارة التفتيش المركزي (مركز شاغر) في الدرجة الاقرب الى راتبه من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يجوز إعادة القاضي السيد جورج اوكست عطيه الى ملاكه الأصلي بناء على طلبه عملاً بالفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959.
يستمر القاضي السيد جورج اوكست عطيه من الاستفادة من تقديمات صندوق تعاضد القضاة عملاً بالمادة 7 - فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959.
ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل