المادة 2
يجب على الوسيط ان يقوم بالمهام التالية:
-التأكد من أن طلب الوساطة مستوف للشروط الشكلية ومنها تسديد رسم الطابع.
-تعيين موعد جلسات الوساطة وعقدها في الاماكن التي يحددها مدير عام الاقتصاد والتجارة.
-دعوة المتنازعين لحضور جلسة الوساطة وفقا للأصول المنصوص عليها في المادة 86 من قانون حماية المستهلك.
-الاستعانة بأهل الخبرة، عند الاقتضاء، بعد الحصول على موافقة مدير عام الاقتصاد والتجارة المسبقة.
-بعد الاطلاع على اقوال اطراف النزاع والمستندات والمذكرات التي قد تكون قدمت له، يقدم الوسيط الحلول التي يقترحها، على ان يمنح اطراف النزاع مهلة ثمان واربعين ساعة لاتخاذ موقف من الحلول المقترحة.
-في حال وافق اطراف النزاع على حل شامل أو جزئي، يدون الاتفاق في «محضر الوساطة» ويوقع عليه كل من الوسيط واطراف النزاع ويكون بمثابة اتفاق ملزم.
-في حال عدم التوصل لأي اتفاق جزئي، يحيل الوسيط الخلافات التي بقيت موضوع نزاع الى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من قانون حماية المستهلك.
-عند انتهاء الوساطة، يقوم الوسيط بتعبئة «محضر الوساطة» يتضمن المعلومات التالية: رقم المعاملة، اطراف النزاع، الشكوى المطروحة، الحلول التي اقترحها، النتيجة التي توصل اليها، والعقبات التي واجهته وفقاً للنموذج رقم 1 الملحق بهذا القرار.
-تزويد اطراف النزاع بنسخة عن محاضر الوساطة بعد التأكد من استيفاء الرسم المقطوع.
-اذا تبين للوسيط ان اعمال احد اطراف النزاع معاقب عليها بموجب القانون، عليه احالة صورة عن كامل الملف الى مدير عام الاقتصاد والتجارة ليحيله بدوره، عند الاقتضاء، الى النيابة العامة المختصة وفقا لأحكام المادة 81 من قانون حماية المستهلك.