المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/500.000.000/ل.ل.
(فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية)
الى الجزء الأول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وإنتقال
النبذة 2 - نقل وإنتقال في الخارج
/250.000.000/ل.ل.
(فقط مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج
/250.000.000/ل.ل.
(فقط مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).
المجموع: /500.000.000/ ل.ل.
(فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية)