All legislation

مرسوم Decree No. 400 28/03/2017

تكريس انتخاب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونائبيه

Type
مرسوم · Decree
Number
400
Date
28/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 400 تاريخ 28/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 وتعديلاته، لا سيما المادة 23 منه (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان)،

بناء على نتيجة انتخاب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونائبيه الجاري بتاريخ 16/3/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

كرس انتخاب سماحة الامام الشيخ عبد الأمير قبلان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونائبيه سماحة الشيخ علي أحمد الخطيب نائباً أول، والدكتور ماهر خليل حسين نائباً ثانياً لرئيس المجلس المذكور.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري