المادة 1
كرس انتخاب سماحة الامام الشيخ عبد الأمير قبلان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونائبيه سماحة الشيخ علي أحمد الخطيب نائباً أول، والدكتور ماهر خليل حسين نائباً ثانياً لرئيس المجلس المذكور.
مرسوم Decree No. 400 28/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 وتعديلاته، لا سيما المادة 23 منه (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان)،
بناء على نتيجة انتخاب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونائبيه الجاري بتاريخ 16/3/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
كرس انتخاب سماحة الامام الشيخ عبد الأمير قبلان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونائبيه سماحة الشيخ علي أحمد الخطيب نائباً أول، والدكتور ماهر خليل حسين نائباً ثانياً لرئيس المجلس المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري