المادة 1
ينقل السيد جورج مارون عواد (رقمه المالي 70) رئيس إدارة التفتيش المركزي من ملاك الإدارة المذكورة ويُعاد الى ملاك القضاء العدلي بوظيفة قاض من الدرجة (15) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011.
مرسوم Decree No. 393 28/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
بناء على المرسوم رقم 13687 تاريخ 3/12/2004 (نقل القاضي جورج مارون عواد من ملاك القضاء العدلي الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينه رئيسًا لإدارة التفتيش المركزي)،
بناء على الطلب المقدم من القاضي السيد جورج عواد بتاريخ 26/2/2016،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/2/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2017،
يرسم ما يأتي:
ينقل السيد جورج مارون عواد (رقمه المالي 70) رئيس إدارة التفتيش المركزي من ملاك الإدارة المذكورة ويُعاد الى ملاك القضاء العدلي بوظيفة قاض من الدرجة (15) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011.
ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل