المادة 1
نقلت القاضي السيدة هيلانه اسكندر رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف بيروت وعينت رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل اعتبارا من تاريخ 24/3/2017 (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 395 28/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 15 منه،
بناء على المرسوم رقم 222 تاريخ 11/9/2008 المتضمن نقل القاضي السيد مروان كركبي وتعيينه رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2017
يرسم ما يأتي:
نقلت القاضي السيدة هيلانه اسكندر رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف بيروت وعينت رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل اعتبارا من تاريخ 24/3/2017 (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء علي حسن خليل