المادة 1
نقل القاضي بركان سعد (قاض من الدرجة الثامنة عشرة) رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز وعين رئيسا لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 396 28/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 100 منه،
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017
يرسم ما يأتي:
نقل القاضي بركان سعد (قاض من الدرجة الثامنة عشرة) رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز وعين رئيسا لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
يكلف القاضي بركان سعد إصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء علي حسن خليل