All legislation

مرسوم Decree No. 396 28/03/2017

نقل وتعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي

Type
مرسوم · Decree
Number
396
Date
28/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 396 تاريخ 28/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 100 منه،

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل القاضي بركان سعد (قاض من الدرجة الثامنة عشرة) رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز وعين رئيسا لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 2

يكلف القاضي بركان سعد إصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء علي حسن خليل