All legislation

قرار Decision No. 264 22/03/2017

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
264
Date
22/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 264 تاريخ 22/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية

شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على قرار الوزير رقم /181ا تاريخ 2017/2/25 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

بناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقا لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

عادي

يوم المرأة العالمي

10.000

100.000

29-3-2017

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 22 آذار 2017 وزير الاتصالات جمال الجراح