المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقا لما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
عادي
يوم المرأة العالمي
10.000
100.000
29-3-2017
قرار Decision No. 264 22/03/2017
ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية
شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على قرار الوزير رقم /181ا تاريخ 2017/2/25 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
بناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقا لما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
عادي
يوم المرأة العالمي
10.000
100.000
29-3-2017
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 22 آذار 2017 وزير الاتصالات جمال الجراح