المادة 1
نقلت القاضي السيدة فريال دلول (قاض من الدرجة 16)، رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة استئناف بيروت وعينت مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 397 28/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017
يرسم ما يأتي:
نقلت القاضي السيدة فريال دلول (قاض من الدرجة 16)، رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة استئناف بيروت وعينت مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء علي حسن خليل