إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنهى حكما مهام الكتاب العدل الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه:
الاسم والشهرة
المركز
تاريخ انتهاء الخدمة
توفيق محمد امين عتر
طرابلس
20/5/2017
جان خليل فرح
صيدا
25/06/2017
محمود شفيق سليم
حارة حريك
21/11/2017
ريموند توفيق بشور
بيروت
12/12/2017
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي