All legislation

مرسوم Decree No. 401 28/03/2017

إنهاء مهام كتاب عدل لبلوغهم الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
401
Date
28/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 401 تاريخ 28/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى حكما مهام الكتاب العدل الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه:

الاسم والشهرة

المركز

تاريخ انتهاء الخدمة

توفيق محمد امين عتر

طرابلس

20/5/2017

جان خليل فرح

صيدا

25/06/2017

محمود شفيق سليم

حارة حريك

21/11/2017

ريموند توفيق بشور

بيروت

12/12/2017

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي