All legislation

مرسوم Decree No. 430 31/03/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية (السيدة انجي عصام ظافر قصابيه)

Type
مرسوم · Decree
Number
430
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1720-1721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 430 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 302 تاريخ 15/9/2008 المتعلّق بالترخيص للسيدة انجي عصام ظافر قصابيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة انجي عصام ظافر قصابيه المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1388/2030/2016 تاريخ 18/6/2016 والمتضمّن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 302 تاريخ 15/9/2008 المتعلّق بالترخيص للسيدة انجي عصام ظافر قصابيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق