All legislation

مرسوم Decree No. 431 31/03/2017

إلغاء الترخيص المعطى للسيد محمد بهجت محمد علي أحمد بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
431
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 431 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 (قانون الجنسية اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 360 تاريخ 21/8/2014 (الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولدنية)،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية تحت رقم 326/2030 تاريخ 23/2/2016 والمتضمن طلب الغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 360 تاريخ 21/8/2014 المتعلق بالترخيص للسيد محمد بهجت محمد علي أحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق