المادة 1
ألغي المرسوم رقم 360 تاريخ 21/8/2014 المتعلق بالترخيص للسيد محمد بهجت محمد علي أحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 431 31/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 (قانون الجنسية اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 360 تاريخ 21/8/2014 (الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولدنية)،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية تحت رقم 326/2030 تاريخ 23/2/2016 والمتضمن طلب الغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 360 تاريخ 21/8/2014 المتعلق بالترخيص للسيد محمد بهجت محمد علي أحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق