All legislation

مرسوم Decree No. 404 28/03/2017

بيع فضلة عقار الدولة رقم 1661 من منطقة انطلياس العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
404
Date
28/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 404 تاريخ 28/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على المرسوم رقم 10239/2013 تاريخ 8/4/2013 (اسقاط قسمين من الأملاك العمومية النهرية (اقنية ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية من منطقة انطلياس العقارية، قضاء المتن)،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية بالرقم 1448/2016 تاريخ 11/3/2016، من السيد رمزي سليم مظلوم مالك العقارات الملاصقة رقم 233، 234، و568،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 8/4/2016، والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 9525 تاريخ 4/8/2016،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 2333/ر.م تاريخ 20/10/2016،

بناءً على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السيد رمزي سليم مظلوم، فضلة عقار الدولة رقم 1661 من منطقة انطلياس العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /201/م.م، بسعر /4.500.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /904.500.000/ ل.ل. (تسع ماية واربعة مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل