All legislation

مرسوم Decree No. 405 28/03/2017

بيع عقار الدولة رقم 1039 من منطقة عين وزين العقارية، قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
405
Date
28/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1722-1723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 405 تاريخ 28/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 2/10/2012، من السيد باسم محمد الحسنية بشراء العقار رقم 1039 من منطقة عين وزين العقارية قضاء الشوف،

بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 3/12/2013 وتاريخ 15/9/2016،

بناء على إحالتي معالي وزير المالية رقم 87 تاريخ 18/1/2014 رقم 87 تاريخ 2/6/2014،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 2332/ر.م. تاريخ 20/10/2016،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السيد باسم محمد الحسنية، عقار الدولة رقم 1039 من منطقة عين وزين العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحته /500/م.م، بسعر /110.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /55.000.000/ ل.ل. (خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل