المادة 1
يباع من السيد باسم محمد الحسنية، عقار الدولة رقم 1039 من منطقة عين وزين العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحته /500/م.م، بسعر /110.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /55.000.000/ ل.ل. (خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 405 28/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 2/10/2012، من السيد باسم محمد الحسنية بشراء العقار رقم 1039 من منطقة عين وزين العقارية قضاء الشوف،
بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 3/12/2013 وتاريخ 15/9/2016،
بناء على إحالتي معالي وزير المالية رقم 87 تاريخ 18/1/2014 رقم 87 تاريخ 2/6/2014،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 2332/ر.م. تاريخ 20/10/2016،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
يباع من السيد باسم محمد الحسنية، عقار الدولة رقم 1039 من منطقة عين وزين العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحته /500/م.م، بسعر /110.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /55.000.000/ ل.ل. (خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل