المادة 1
تباع من السيد عمر كامل بو حمدان فضلة عقار الدولة رقم 2208 من منطقة عين وزين العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحته /16/م.م، بسعر /200.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /3.200.000/ل.ل (ثلاثة ملايين ومايتا ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 434 31/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى وزارة الطاقة والمياه رقم 4087/2016 بتاريخ 1/8/2016، من السيد عمر كامل بو حمدان مالك العقار الملاصق لشراء فضلة العقار رقم 2208،
بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 705/ص 2 تاريخ 3/9/2016،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 24/11/2016،
واحالة معالي وزير المالية رقم 23967 تاريخ 12/12/2016،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
تباع من السيد عمر كامل بو حمدان فضلة عقار الدولة رقم 2208 من منطقة عين وزين العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحته /16/م.م، بسعر /200.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /3.200.000/ل.ل (ثلاثة ملايين ومايتا ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل