All legislation

مرسوم Decree No. 434 31/03/2017

بيع فضلة عقار الدولة رقم 2208 من منطقة عين وزين العقارية، قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
434
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 434 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى وزارة الطاقة والمياه رقم 4087/2016 بتاريخ 1/8/2016، من السيد عمر كامل بو حمدان مالك العقار الملاصق لشراء فضلة العقار رقم 2208،

بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 705/ص 2 تاريخ 3/9/2016،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 24/11/2016،

واحالة معالي وزير المالية رقم 23967 تاريخ 12/12/2016،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السيد عمر كامل بو حمدان فضلة عقار الدولة رقم 2208 من منطقة عين وزين العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحته /16/م.م، بسعر /200.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /3.200.000/ل.ل (ثلاثة ملايين ومايتا ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل