المادة 1
تمنح شركة تورننغ بوينت ش.م.م. ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار تورننغ بوينت» تتحمل مسؤوليتها السيدة بدرية سامي المغربي، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 133 23/02/2017
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشيكل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 75571 تاريخ 30/3/2000 باسم «شركة تورننغ بوينت ش.م.م.» ممثلة بشخص كل من السيدة شارلوت لويز جون هاورد كيب والسيد نبيل معروف سويد اللذان يوقعان عنها بالاتحاد أو بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3158 تاريخ 8/12/2016 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح شركة تورننغ بوينت ش.م.م. ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار تورننغ بوينت» تتحمل مسؤوليتها السيدة بدرية سامي المغربي، اللبنانية الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي