All legislation

قرار Decision No. 57 25/02/2017

تعديل اسم جمعية «نادي ميريلا للرقص الرياضي» ليصبح «نادي ماي دانس كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
25/02/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 25/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 108/1/2006 تاريخ 22/9/2006 (ترخيص جمعية «نادي ميريلا للرقص الرياضي»)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3644/د تاريخ 25/10/2016

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/10/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي ميريلا للرقص الرياضي» المرخصة بلعبة «الرقص الرياضي»، مركزها: جل الديب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي ماي دانس كلوب» دون تغيير في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش