المادة 1
يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي ميريلا للرقص الرياضي» المرخصة بلعبة «الرقص الرياضي»، مركزها: جل الديب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي ماي دانس كلوب» دون تغيير في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
قرار Decision No. 57 25/02/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 108/1/2006 تاريخ 22/9/2006 (ترخيص جمعية «نادي ميريلا للرقص الرياضي»)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3644/د تاريخ 25/10/2016
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/10/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي ميريلا للرقص الرياضي» المرخصة بلعبة «الرقص الرياضي»، مركزها: جل الديب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي ماي دانس كلوب» دون تغيير في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش