ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية اورينتيرنغ ليبانون» المسجل تحت رقم 3166/د تاريخ 2016/9/20،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 19675 تاريخ 2017/1/28،
بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية رقم 452/ش تاريخ 2016/10/11،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية اسماؤهم: - ديانا خالد ملاعب - بروسبير توفيق امين ملاعب - سماح رفعة الحسنيه - ساره نزيه هلال - ديانا نبيل الزويني - سليم فؤاد صالحه - رحاب سمير ابو فرج، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:
. اسمها: «جمعية «اورينتيرنغ ليبانون».
. مركزها: مدينة: عاليه - قضاء: عاليه - محافظة: جبل لبنان.
. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: الانشطة الشبابية المختلفة وانشطة العاب الهواء الطلق، تنظيم مسابقات ودورات تدريب على قراءة الخارطة والبوصلة.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار 2017
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش