إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 وتعديلاته (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964)
بناء على المرسوم رقم 1455 تاريخ 5/3/2015 (تعديل نظام البناء في قسم من المنطقة الارتفاقية B1 المصدقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 وتعديلاته في منطقة سن الفيل العقارية)
بناء على قرار بلدية سن الفيل رقم 180 تاريخ 22/6/2016،
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بالمحضر رقم 7 تاريخ 17/2/2016 وبالمحضر رقم 37 تاريخ 14/9/2016،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل تصنيف المنطقة المصدقة بالمرسوم رقم 1455 تاريخ 5/3/2015 (تعديل نظام البناء في قسم من المنطقة الارتفاقية B1 المصدقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 وتعديلاته في منطقة سن الفيل العقارية)، بحيث تخضع لنظام بناء وشروط المنطقة الارتفاقية B2 المصدقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970، مع التقيد بارتفاقات المطار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس