إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من مالكي العقار رقم /3923/ من منطقة الهرمل العقارية - قضاء الهرمل لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل وهي عبارة عن /4000/م2 من العقار المذكور محددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بالاحرف الابجدية التالية:
a,b,c,d,e,f,g,h,i وذلك لانشاء مركز لرفع الثلوج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل