All legislation

مرسوم Decree No. 408 28/03/2017

قبول هبة مقدمة من مالكي العقار رقم /3923/ من منطقة الهرمل العقارية - قضاء الهرمل لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
408
Date
28/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 408 تاريخ 28/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من مالكي العقار رقم /3923/ من منطقة الهرمل العقارية - قضاء الهرمل لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل وهي عبارة عن /4000/م2 من العقار المذكور محددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بالاحرف الابجدية التالية:

a,b,c,d,e,f,g,h,i وذلك لانشاء مركز لرفع الثلوج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل