All legislation

مرسوم Decree No. 433 31/03/2017

تصديق تعديل قسم من المنطقة الصناعية في المكلس - منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن) مصدقة بالمرسوم رقم 10280 تاريخ 20/5/1997

Type
مرسوم · Decree
Number
433
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1724-1725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 433 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 10280 تاريخ 20/5/1997 (التصميم التوجيهي والنظام والتفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة المكلس - قضاء المتن)،

بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 21/3/2009 (تعديل اقسام من التصميم التوجيهي العام لمنطقتي الدكوانة ومار روكز - ضهر الحصين العقاريتين - قضاء المتن)،

بناء على قرار بلدية الدكوانة - مار روكز - ضهر الحصين رقم 271 م.ب. تاريخ 17/11/2014،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/5/2015 المحضر رقم 19 وبتاريخ 5/8/2015 المحضر رقم 31،

بناء على كتاب وزارة الصناعة رقم 1719 - 1648/و تاريخ 16/6/2015،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل قسم من المنطقة الصناعية في المكلس - منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن) المصدقة بالمرسوم رقم 10280 تاريخ 20/5/1997 بحيث يخضع القسم المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ) لنظام بناء المنطقة T2 المصدقة بالمرسوم رقم 1611 تاريخ 21/3/2009 وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

الغي كل تصميم سابق مخالف لاحكام هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء؛ يوسف فنيانوس وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن