المادة 2
يلغى نص الفقرة الثالثة من البند (10) من المقطع «أولا» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
« - ان شركة الهولدنغ تملك اكثر من ثلثي رأسمال كل شركة تساهم فيها وان يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان قبل التفرغ عن اي من اسهم هذه الشركات.»