All legislation

مرسوم Decree No. 429 31/03/2017

قبول هبة مقدمة من شركة «خليل فتال واولاده ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
429
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1726-1727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 429 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 53 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من شركة «خليل فتال واولاده ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن كمية من الدواء، وتقدر قيمتها بحوالي /501.012.400/ ل.ل (فقط خمسمائة ومليوناً واثنا عشر الفاً واربعمائة ليرة لبنانية).

النوع

الكمية

الوحدة

تاريخ الصلاحية

200

6/2018

GLIVEC 100MG 60’S

BT

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل