All legislation

مرسوم Decree No. 406 28/03/2017

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة ضهر الصوان العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
406
Date
28/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1727-1728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 406 تاريخ 28/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 17/8/2015 والمسجل بالرقم 4589/2015 من السيد كيغام واروجان خاناميريان مالك العقارين رقم 718 و802 من منطقة ضهر الصوان العقارية - قضاء المتن والمتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائن بين حدود العقارين المذكورين اعلاه، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 718،

بناء على تنازل المستدعي عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة المسجل لدى الكاتب العدل في برج حمود الاستاذ بشير بولس الجميل رقم 11457/2015،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4589/2015 تاريخ 8/1/2016،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المبين باللون الازرق ضمن العقار رقم 718 والمحدد بالارقام (6 - 7 - 8 - 9 - 4 - 10 - 6) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 47 م2 (سبعة واربعون مترا مربعا تقريبا) ليشكل قسما متمما لمجرى المياه بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى المياه الكائن بين العقارين رقم 718 و802 والمبين باللون الاحمر والمحدد بالارقام (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 54 م2 (اربعة وخمسون مترا مربعا تقريبا) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية:

أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 718 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة.

ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.

ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه.

المادة 4

يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 5

لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم المجرى المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل