المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (اعادة تحديد واستملاك المساحة (المتنازل عنها سابقاً والملغاة) لموقع خزان بلدة عين وزين - قضاء الشوف لصالح الادارة)، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 435 31/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع (إعادة تحديد واستملاك المساحة (المتنازل عنها سابقا والملغاة) لموقع خزان بلدة عين وزين - قضاء الشوف لصالح الادارة)،
بناء على طلب اصحاب العلاقة المسجل لدى قلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بالرقم 4141/2010 تاريخ 27/9/2010،
بناء على قرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 314/إ/2011 تاريخ 27/7/2011 (الاستشارة رقم 439/2011 - 4141/2010)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (اعادة تحديد واستملاك المساحة (المتنازل عنها سابقاً والملغاة) لموقع خزان بلدة عين وزين - قضاء الشوف لصالح الادارة)، من المنافع العامة.
تستملك المساحة البالغة 500م2 من العقار رقم 300 من منطقة عين وزين العقارية - قضاء الشوف المتنازل عنها سابقاً والملغاة لموقع خزان بلدة عين وزين - قضاء الشوف للاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وقبض تعويض الاستملاك على سبيل التسوية كون الاشغال قد نفذت.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل