All legislation

مرسوم Decree No. 435 31/03/2017

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع (إعادة تحديد واستملاك المساحة المتنازل عنها سابقاً والملغاة) لموقع خزان بلدة عين وزين - قضاء الشوف لصالح الادارة) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
435
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1729-1730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 435 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع (إعادة تحديد واستملاك المساحة (المتنازل عنها سابقا والملغاة) لموقع خزان بلدة عين وزين - قضاء الشوف لصالح الادارة)،

بناء على طلب اصحاب العلاقة المسجل لدى قلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بالرقم 4141/2010 تاريخ 27/9/2010،

بناء على قرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 314/إ/2011 تاريخ 27/7/2011 (الاستشارة رقم 439/2011 - 4141/2010)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (اعادة تحديد واستملاك المساحة (المتنازل عنها سابقاً والملغاة) لموقع خزان بلدة عين وزين - قضاء الشوف لصالح الادارة)، من المنافع العامة.

المادة 2

تستملك المساحة البالغة 500م2 من العقار رقم 300 من منطقة عين وزين العقارية - قضاء الشوف المتنازل عنها سابقاً والملغاة لموقع خزان بلدة عين وزين - قضاء الشوف للاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وقبض تعويض الاستملاك على سبيل التسوية كون الاشغال قد نفذت.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل