ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نحن لأجلكم نكون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2766 تاريخ 16/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«نحن لأجلكم نكون»
مركزها: بيت الفقس - الشارع العام - ملك احمد عثمان - الطابق الاول - قضاء المنية الضنية.
غايتها: 1 - العمل على نشر الثقافة بين افراد المجتمع عن طريق الندوات والحملات والمشاريع الثقافية والتربوية.
2 - السعي الى انشاء المشاريع والمراكز الصحية.
3 - السعي الى فتح دور ثقافية.
4 - نشر المواطنة وإحلال روح التنافس والديمقراطية في ثقافة القرى النامية.
5 - السعي الى إنشاء دور ثقافة.
6 - الأعمال الاجتماعية والخيرية.
7 - نبذ الطائفية والإنفتاح على جميع المكونات في المجتمع.
8 - نبذ التطرف والفكر الإنعزالي.
9 - المساهمة في بث روح المواطن الصالح.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عبد الملك حسين عثمان
امنه احمد عثمان
ضياء احمد عثمان
شيرهان فوزي جديد
زينه فواز الخضر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الملك حسين عثمان.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق