All legislation

علم وخبر Notice of association No. 591 24/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أوان العمل» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
591
Date
24/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 591 تاريخ 24/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أوان العمل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14304 تاريخ 1/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية أوان العمل»

مركزها: طرابلس - منطقة التل العقارية - العقار رقم 400 - القسم رقم 23 - ملك مصطفى احمد الحلاق.

غايتها: 1 - تأمين الدعم المعنوي للاسرة عن طريق النشاطات المختلفة والمناسبة لكل افراد العائلة.

2 - تأمين الدعم للأسر المحتاجة.

3 - تأمين دورات تدريبية على مهن مختلفة للشباب العاطل عن العمل.

4 - اقامة المعارض ووسائل العرض الأخرى لمنتجات طلاب الدورات التدريبية.

5 - مساعدة الطلاب المتخلفين عن الدراسة.

6 - التعاون مع الإدارات والجهات والمؤسسات العامة والخاصة في سبيل تحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

باتريسيا الياس سابا

روهيفه صلاح يحي

ايهاب نبيل النابوش

ميشلين فواد محفوض

ليال نبيل النابوش

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليال نبيل النابوش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق