ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية معاً الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1423 تاريخ 20/1/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية معاً الخيرية»
مركزها: النبطية - العقار رقم 39 - القسم رقم 79 A - الطابق الأول.
غايتها: 1 - تهتم الجمعية بمختلف القضايا الثقافية والموسيقية والإجتماعية والصحية والبيئية.
2 - تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والدورات التدريبية الثقافية والبيئية والإجتماعية والموسيقية.
3 - إصدار مجلة فكرية أدبية ثقافية بيئية موسيقية وإجتماعية ونشر مؤلفات وترجمات وطنية وعالمية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسين علي شريم
صلاح علي شريم
سعيد علي شريم
اسعد حسن شريم
علي حسن شريم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي شريم.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق