All legislation

علم وخبر Notice of association No. 621 30/03/2017

تعديل العلم والخبر رقم: 669 تاريخ 20/4/2012 للجمعية المسماة: «امورت» AMURT مركزها: رمحالا - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
621
Date
30/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1733-1734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 621 تاريخ 30/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 669 تاريخ 20/4/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «امورت» AMURT المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19350 تاريخ 28/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«امورت» AMURT الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 669 تاريخ 20/4/2012 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع شكري عسيلي - فرن الحايك - العقار رقم 1149 - القسم رقم 8 - بناية المتني - الطابق الثاني.

بدلاً من:

رمحالا - قرب مستشفى الشحار - العقار رقم 2909 - القسم رقم 11 - قضاء عاليه.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق