ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 669 تاريخ 20/4/2012،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «امورت» AMURT المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19350 تاريخ 28/10/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«امورت» AMURT الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 669 تاريخ 20/4/2012 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع شكري عسيلي - فرن الحايك - العقار رقم 1149 - القسم رقم 8 - بناية المتني - الطابق الثاني.
بدلاً من:
رمحالا - قرب مستشفى الشحار - العقار رقم 2909 - القسم رقم 11 - قضاء عاليه.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق