All legislation

علم وخبر Notice of association No. 622 30/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سميرة حمادة التراثية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
622
Date
30/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 622 تاريخ 30/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سميرة حمادة التراثية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14269 تاريخ 1/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية سميرة حمادة التراثية»

مركزها: بيروت - شارع مدام كوري - بناية بركات - ملك ريما ولينا حمادة.

غايتها: 1 - حفظ وحماية التراث اللبناني لا سيما الأشغال اليدوية العريقة.

2 - نقل وتعليم الأشغال التراثية المحترفة الى الأجيال الجديدة لا سيما الى النساء والفتيات في القرى والمدن اللبنانية.

3 - دعم المرأة اللبنانية العاملة في هذا المجال من خلال عرض أعمالها وتناقلها والتعريف بها في المحافل والمعارض.

4 - التعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية المختصة في حقل الثقافة والمجتمع والتراث على تحقيق هذه الأهداف.

5 - دعم العائلات المستورة وتمكين المرأة لا سيما في القرى اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

نجوى خليل زيدان

تالا اجود ابو ذياب

ساره عماد ابو درغم

لينا سامي حماده

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجوى خليل زيدان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق