المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - وسط المدينة - سوليدر - العقار رقم 1504 - القسم رقم 10 - بناية المرفأ Harbor Building - شركة سوزي نصر هاوس - أوف ديزاين ش.م.ل - الطابق الأول.
غايتها: أ - تعزيز الإدراك الفردي لقيّم الإنسانية والحقوق المدنية والأخلاقيات الإجتماعية.
ب - مكافحة الفقر ومحو الأمية وتحقيق المساواة بين مختلف الشرائح الإجتماعية.
ت - تشجيع الأعمال الفنية والحرفية اللبنانية وتعزيزها ونشرها والتعريف بها.
ث - تسعى الجمعية الى تحقيق أهدافها من خلال الأنشطة الآتية:
1 - التثقيف والتوعية.
2 - تنظيم مختلف النشاطات والأعمال والبرامج والدورات التدريبية والتأهيلية.
3 - التخطيط لمشاريع مستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع في المجالات الثقافية والإجتماعية، وتنفيذها ودعمها.
4 - تقديم الدعم المادي والمساعدات العينية للعائلات والأفراد الأكثر عوزاً.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
انطوان ايليا الهبر
جويس طوني ابو نعوم
فادي ريمون وهبه
سندرلا ايليا الهبر
سوزان إيليا الهبر
نيلا ريشار عريضه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوزان إيليا الهبر.
«مؤسسة جورج نصر» {George Nasr Foundation}