All legislation

علم وخبر Notice of association No. 623 30/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة جورج نصر» {George Nasr Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
623
Date
30/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1734-1735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 623 تاريخ 30/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة جورج نصر» {George Nasr Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15441 تاريخ 18/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - وسط المدينة - سوليدر - العقار رقم 1504 - القسم رقم 10 - بناية المرفأ Harbor Building - شركة سوزي نصر هاوس - أوف ديزاين ش.م.ل - الطابق الأول.

غايتها: أ - تعزيز الإدراك الفردي لقيّم الإنسانية والحقوق المدنية والأخلاقيات الإجتماعية.

ب - مكافحة الفقر ومحو الأمية وتحقيق المساواة بين مختلف الشرائح الإجتماعية.

ت - تشجيع الأعمال الفنية والحرفية اللبنانية وتعزيزها ونشرها والتعريف بها.

ث - تسعى الجمعية الى تحقيق أهدافها من خلال الأنشطة الآتية:

1 - التثقيف والتوعية.

2 - تنظيم مختلف النشاطات والأعمال والبرامج والدورات التدريبية والتأهيلية.

3 - التخطيط لمشاريع مستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع في المجالات الثقافية والإجتماعية، وتنفيذها ودعمها.

4 - تقديم الدعم المادي والمساعدات العينية للعائلات والأفراد الأكثر عوزاً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

انطوان ايليا الهبر

جويس طوني ابو نعوم

فادي ريمون وهبه

سندرلا ايليا الهبر

سوزان إيليا الهبر

نيلا ريشار عريضه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوزان إيليا الهبر.

«مؤسسة جورج نصر» {George Nasr Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق