All legislation

علم وخبر Notice of association No. 631 30/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «اي دي اي IDI» مركزها: تمنين الفوقا - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
631
Date
30/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1735-1736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 631 تاريخ 30/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اي دي اي IDI» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24739 تاريخ 28/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«اي دي اي IDI».

مركزها: تمنين الفوقا - الشارع العام - العقار رقم 114 - الطابق الأول - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - إقامة دورات تدريبية لتدريب المعلمين والمدربين والعاملين في المؤسسات التربوية والمدارس والجمعيات.

2 - المساعدة على تأمين التجهيزات والبرامج للمؤسسات التي تتفق أهدافها مع أهداف الجمعية.

3 - تطوير المهارات القيادية والإدارية لقيادة المؤسسة التعليمية.

4 - تنمية مهارات ومعارف وإتجاهات العاملين في الحقل التربوي.

5 - التعاون مع الجهات التربوية والعلمية على تطوير مناهج المعلوماتية واستخدامها في تطوير المناهج التربوية الأخرى.

6 - العمل على توفير التدريب المستمر للأساتذة والمعلمين لتمكينهم من استعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في خلال أدائهم للمهام المنوطة بهم.

7 - إقامة دورات لغات تدريب المعلمين والمدربين والعاملين والطلاب في المؤسسات التربوية والمدارس والجمعيات.

8 - العمل على توفير التدريب المستمر للطلاب لتمكينهم من استعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والكمبيوتر.

9 - إنشاء جامعات.

10 - إنشاء معاهد تدريبية وتعلمية.

11 - العمل على توفير التدريب لكافة المهارات والحرف والمهن.

12 - إنشاء مدارس مجانية وغير مجانية.

13 - تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية وتربوية للمواطنيين والأجانب.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غنوه علي السيد

حسين خليل الطفيلي

عباس علي ناصر

مصطفى علي العطار

علي مصطفى العطار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس علي ناصر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق