المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«اي دي اي IDI».
مركزها: تمنين الفوقا - الشارع العام - العقار رقم 114 - الطابق الأول - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - إقامة دورات تدريبية لتدريب المعلمين والمدربين والعاملين في المؤسسات التربوية والمدارس والجمعيات.
2 - المساعدة على تأمين التجهيزات والبرامج للمؤسسات التي تتفق أهدافها مع أهداف الجمعية.
3 - تطوير المهارات القيادية والإدارية لقيادة المؤسسة التعليمية.
4 - تنمية مهارات ومعارف وإتجاهات العاملين في الحقل التربوي.
5 - التعاون مع الجهات التربوية والعلمية على تطوير مناهج المعلوماتية واستخدامها في تطوير المناهج التربوية الأخرى.
6 - العمل على توفير التدريب المستمر للأساتذة والمعلمين لتمكينهم من استعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في خلال أدائهم للمهام المنوطة بهم.
7 - إقامة دورات لغات تدريب المعلمين والمدربين والعاملين والطلاب في المؤسسات التربوية والمدارس والجمعيات.
8 - العمل على توفير التدريب المستمر للطلاب لتمكينهم من استعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والكمبيوتر.
9 - إنشاء جامعات.
10 - إنشاء معاهد تدريبية وتعلمية.
11 - العمل على توفير التدريب لكافة المهارات والحرف والمهن.
12 - إنشاء مدارس مجانية وغير مجانية.
13 - تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية وتربوية للمواطنيين والأجانب.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
غنوه علي السيد
حسين خليل الطفيلي
عباس علي ناصر
مصطفى علي العطار
علي مصطفى العطار
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس علي ناصر.