ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الثقافة والفنون كفور العربي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22955 تاريخ 6/12/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الثقافة والفنون كفور العربي»
مركزها: كفور العربي - مبنى البلدية - الطابق الارضي - قضاء البترون.
غايتها: تهدف الجمعية الى ممارسة كافة النشاطات الثقافية والاجتماعية والتربوية والفنية وإقامة المهرجانات الفنية.
على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
روبار وديع ابراهيم
هادي انطانيوس العيناتي
فرح نصر فرح
مرسال اميل اميل باخوس
مايا ابراهيم انطونيوس
السي اغناطيوس الجميل
ربيع مخايل سمعان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبار وديع ابراهيم.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق