All legislation

قرار Decision No. 210 30/03/2017

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2016 لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الاشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الإستحقاق في محاسبتها

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
30/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 30/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه، ومن اجل إفساح المجال امام جميع المكلفين المعنيين لتأدية الضريبة وتقديم التصاريح،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/4/2017 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2016 لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الاشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الإستحقاق في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

30 آذار 2017 وزير المالية علي حسن خليل