المادة 1
تمدد لغاية 15/4/2017 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2016 لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الاشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الإستحقاق في محاسبتها.
قرار Decision No. 210 30/03/2017
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه، ومن اجل إفساح المجال امام جميع المكلفين المعنيين لتأدية الضريبة وتقديم التصاريح،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 15/4/2017 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2016 لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الاشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الإستحقاق في محاسبتها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
30 آذار 2017 وزير المالية علي حسن خليل