المادة 10
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.
قرار رقم 211 تاريخ 31/03/2017 In force
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.
المادة 10 من قرار رقم 211 تاريخ 31/03/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271509/article/10/