تعميم Circular No. 1 27/03/2017
إلغاء التعاميم رقم 2/2001 تاريخ 28/2/2001 ورقم 1/2004 تاريخ 23/1/2004 رقم 9/2013 تاريخ 14/12/2013 تطبيقا للقوانين والانظمة النافذة التي ترعى المدارس المهنية الخاصة،
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 1
- Date
- 27/03/2017
- Official Gazette
- Issue 16, 06/04/2017, p. 1741-1742
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 1 تاريخ 27/03/2017
- Source
- Lebanese University
ومن اجل حسن سير العمل في المعاهد والمدارس المهنية الخاصة،
أولا: تلغى التعاميم التالية:
1 . التعميم رقم 2/2001 تاريخ 28/2/2001 (تنظيم كيفية تقديم طلبات الترخيص بإنشاء اختصاصات جديدة في المعاهد والمدارس الفنية والمهنية الخاصة).
2 . التعميم رقم 1/2004 تاريخ 23/1/2004 (تعديل التعميم رقم 2/2001 تاريخ 28/2/2001 (تنظيم كيفية تقديم طلبات الترخيص بإنشاء اختصاصات جديدة في المعاهد والمدارس الفنية والمهنية الخاصة).
3 . التعميم التوضيحي رقم 9/2013 تاريخ 14/12/2013 (يتعلق بتطبيق التعميم رقم 2/2001 تاريخ 28/2/2001 المعدّل بالتعميم رقم 1/2004 تاريخ 23/1/2004)،
ثانيا: تُطبق احكام القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)، وأحكام المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط التراخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)، في ما يتعلق بإنشاء المدارس المهنية الخاصة واضافة اختصاصات على مراسيم الإنشاء وطلبات اجازات استثمار الإختصاصات.
ثالثا: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.