All legislation

قرار Decision No. 353 27/03/2017

إعتماد اختصاص «التربية البدنية» لشهادة التكميلية المهنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
353
Date
27/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 353 تاريخ 27/03/2017
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إختصاص «التربية البدنية» لشهادة التكميلية المهنية ابتداءً من العام الدراسي 2017 - 2018.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 27 آذار 2017 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب