المادة 1
يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إختصاص «تقنيات الهندسة الصوتية» لشهادة الإمتياز الفني ابتداءً من العام الدراسي 2017 - 2018.
قرار Decision No. 356 28/03/2017
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إختصاص «تقنيات الهندسة الصوتية» لشهادة الإمتياز الفني ابتداءً من العام الدراسي 2017 - 2018.
يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 28 آذار 2017 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب