All legislation

تعميم Circular No. 2 28/03/2017

الطلب من جميع صناديق التعاضد عدم الاخذ بعين الاعتبار بالتعميم الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 1/ل.م.ض. تاريخ 24/2/2017،7

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
28/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1742-1743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 28/03/2017
Source
Lebanese University

لما كانت صناديق التعاضد خاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 35/77 الذي يرعى كافة اعمالها وهو نص خاص،

ولما كانت صناديق التعاضد خاضعة لوصاية المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة سندا للمواد 25 و26 من المرسوم الاشتراعي المنوه عنه، ولا رقابة لوزارة الاقتصاد أو للجنة مراقبة هيئات الضمان على العمليات التي تقوم بها صناديق التعاضد؛

ولما كان يحق لصناديق التعاضد التعويض عن الاخطار التي تصيب اعضائها وعائلاتهم وفقا لصلاحيات محددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35/77؛

ولما كان يحق ايضا لصناديق التعاقد مع شركات ضمان من اجل تغطية جزء او كل تغطياتها او من اجل تثمير اموالها وفقا للمادة 4 من المرسوم المذكور؛

وعليه يطلب من جميع صناديق التعاضد عدم الاخذ بعين الاعتبار بالتعميم الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 1/ل.م.ض. تاريخ 24/2/2017، كونه لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد ولكون لا صلاحية لوزارة الاقتصاد والتجارة على اعمال صناديق التعاضد.

ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.