تعميم Circular No. 2 28/03/2017
الطلب من جميع صناديق التعاضد عدم الاخذ بعين الاعتبار بالتعميم الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 1/ل.م.ض. تاريخ 24/2/2017،7
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 2
- Date
- 28/03/2017
- Official Gazette
- Issue 16, 06/04/2017, p. 1742-1743
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 2 تاريخ 28/03/2017
- Source
- Lebanese University
لما كانت صناديق التعاضد خاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 35/77 الذي يرعى كافة اعمالها وهو نص خاص،
ولما كانت صناديق التعاضد خاضعة لوصاية المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة سندا للمواد 25 و26 من المرسوم الاشتراعي المنوه عنه، ولا رقابة لوزارة الاقتصاد أو للجنة مراقبة هيئات الضمان على العمليات التي تقوم بها صناديق التعاضد؛
ولما كان يحق لصناديق التعاضد التعويض عن الاخطار التي تصيب اعضائها وعائلاتهم وفقا لصلاحيات محددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35/77؛
ولما كان يحق ايضا لصناديق التعاقد مع شركات ضمان من اجل تغطية جزء او كل تغطياتها او من اجل تثمير اموالها وفقا للمادة 4 من المرسوم المذكور؛
وعليه يطلب من جميع صناديق التعاضد عدم الاخذ بعين الاعتبار بالتعميم الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 1/ل.م.ض. تاريخ 24/2/2017، كونه لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد ولكون لا صلاحية لوزارة الاقتصاد والتجارة على اعمال صناديق التعاضد.
ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.