All legislation

قرار Decision No. 88 20/03/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي نوليميتس»

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
20/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1745-1746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 20/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي نوليميتس» المسجل تحت رقم 2119/د تاريخ 22/6/2016،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 17213 تاريخ 28/2/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/2/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي نوليميتس»

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

لمزاولة لعبة: «كرة القدم».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

ربيع داود اندراوس المعروف بالنجار - كارلا الياس شحود - سامي روبير دونا - سمير نعمه نعمه - مارون انطوان الخوري - مروان ميشال الشبابي - جوليانو عبدالله الحاج.

- تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة في حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش