المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/300.000.000/ ل.ل.
(فقط ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية).
الى الجزء الأول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وإنتقال
النبذة 2 - نقل وإنتقال في الخارج
/150.000.000 /ل.ل.
(فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج
/150.000.000/ ل.ل.
(فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
المجموع: /300.000.000/ ل.ل.
(فقط ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية).