All legislation

مرسوم Decree No. 461 07/04/2017

إبرام اتفاقية تمويل بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية لمشروع دعم تحديث النظام القضائي

Type
مرسوم · Decree
Number
461
Date
07/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1749-1757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 461 تاريخ 07/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012 وبتاريخ 1/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التمويل المرفقة ربطاً، والموقعة بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي ممثلاً بالمفوضية الاوروبية، لتنفيذ مشروع دعم تحديث النظام القضائي، وقبلت الهبة الواردة فيها وقيمتها /5.000.000/ يورو (خمسة ملايين يورو).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي