إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8 منه (تطبيق أحكام إتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجياً)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت إتفاقية المنحة الثالثة المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 15/12/2016 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، للإسهام في خطة الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية، والمتضمنة منحة بقيمة /25.000.000/ د.أ. أي ما يوازي /37.687.500.000/ ل.ل (سبعة وثلاثون ملياراً وستمائة وسبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل