All legislation

مرسوم Decree No. 436 07/04/2017

إنهاء خدمة قضاة في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهم السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
436
Date
07/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 436 تاريخ 07/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى لبلوغهم السن القانونية، خدمة القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

الاسم والشهرة

الرقم المالي

الوظيفة

تاريخ انهاء الخدمة

جورج يوسف كرم

346/1

رئيس مجلس العمل التحكيمي في البقاع ومنتدب مستشارا لدى الغرفة الثانية لمحكمة استئناف البقاع بالاضافة الى وظيفته الاصلية

مروان كمال كركبي

6/183

رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل

24/3/2017

نبيل بهجت صاري

7/233

مستشار في الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز ومنتدب قاضيا ملجقا بوزير العدل بالاضافة الى وظيفته الاصلية

25/3/2017

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل